العلامة الحلي

390

مختلف الشيعة

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : سألته عن السهو في المغرب ، قال : يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع ( 1 ) . وعن عنبسة بن مصعب قال : قال : أبو عبد الله - عليه السلام - : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد ( 2 ) . وعن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : ليس في المغرب والفجر سهو ( 3 ) . احتج بما رواه عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا ، قال : يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ( 4 ) . والجواب : الطعن في السند . قال الشيخ : يحمل على نوافل المغرب ( 5 ) . مسألة : من شك بين الأربع والخمس في الرباعيات بنى على الخمس ( 6 ) وسلم وسجد سجدتي السهو ، ذهب إليه الشيخ ( 7 ) ، والسيد المرتضى ( 8 ) ،

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 179 ح 717 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 304 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 179 ح 718 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 ج 5 ص 304 - 305 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 179 ح 716 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 304 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 182 ح 727 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 11 ج 5 ص 305 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 182 ذيل الحديث 729 . ( 6 ) كذا في جميع النسخ ، وأما سائر كتبه لم يذكر فيها البناء إلا في التحرير ونهاية الأحكام فقد ذكر فيهما البناء على الأربع . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 123 . وفيه : يبني على الأربع . ( 8 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 37 . ولم يذكر فيه البناء .